مذكرة خاصة عدد 1839 بتاريخ 2 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
1- هل يمكن طرح المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم خلال سنة 2005 من القاعدة الخاضعة للضريبة على الدخل بعنوان سنة 2004 ؟
2- من هم الأشخاص المعنيون بطرح المب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.