مذكرة خاصة عدد 829 بتاريخ 31 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أنه يمكن الإنتفاع بطرح المبالغ المودعة في حسابات الإدخار في الأسهم خلال سنة ما وقبل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على مداخيل السنة السابقة في الحدود الواردة بالفصل 4 من المرسوم عدد 28 لس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.