مذكرة خاصة عدد 927 بتاريخ 20 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمكتوبك معرفة هل يطبق الخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ التي تساوي أو تفوق 2.000 دينار في الحالات التالية :
1- إقتناء تجهيزات مسجلة في المحاسبة ضمن الأصول المادية للبائع ؟
2- إقتناء سيارة مستعملة لدى شخص طبيعي ؟
3- إقتناء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.