مذكرة خاصة عدد 1730 بتاريخ 9 جويلية 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إيضاحات حول واجب القيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ المدفوعة من قبل أحد حرفائكم لفائدة مزود في قطاع الإسمنت وأشرتم إلى أن هذا الأخير قد أعترض على الخصم المذكور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.