مذكرة خاصة عدد 992 بتاريخ 30 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة الإيجارالمالي "ب" تقوم بتمويل إقتناءات حرفائها بواسطة الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث تتولى في مرحلة أولى إقتناء المعدات المطلوبة لدى المزود الذي يختاره الحريف وخلاص المزود مباشرة وفقا للفاتورة بعد طرح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.