حول تطبيق أحكام الفصول 55 و 66 و 67 من قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 38 9 - جانفي 2013
من وزير المالية إلــى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 55 و 66 و 67 من قانون المالية لسنة 2013
وبعد،
يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013:
- مزيد تحسين إستخلاص المعلوم على العقارات المبنية وذلك بإضافة الخدمات والرخص التالية إلى قائمة الشهادات والرخص المنصوص عليها بالفصل 13 من مجلة الجباية المحلية والتي يرتبط تسليمها أو إسداؤها بالاستظهار بشهادة تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية (الفصل 55):
✓ التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة للملكية أو لملكية الرقبة أو حق الإنتفاع بعقارات بمقابل أو بغير مقابل، ✓ التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية، ✓ التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو إستغلال العقارات، ✓ رخصة هدم عقار.
- إعفاء السيارات التي تملكها البعثات الديبلوماسية وموظفيها والمنظمات والهياكل الدولية والإقليمية وموظفيها من معاليم الجولان (الفصل 66).
- إعفاء سيارات الأجرة "التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج وسيارات النقل الريفي " من معلوم الجولان بعنوان الإستعمال الشخصي (الفصل 67).
فالمرجو التفضل بإتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تطبيق هذه الأحكام إبتداء من غرة جانفي 2013.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق احكام الفصول 49 و63 و66 و67 من قانون المالية لسنة 2013
- حول تطبيق احكام الفصول 49 و63 و66 و67 من قانون المالية لسنة 2013
- حول تطبيق أحكام الفصول 34 و 35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014
- حول تطبيق أحكام الفصول 34 و-35 من ق.م 2014 والفصل 16 ق.م.ت 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019