L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1612/2015 · 11/08/2015

حول تطبيق أحكام الفصول 34 و 35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 34 و 35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 جويلية 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم شركة تجارة دولية مصدرة كليًا تقتني زيت الإكليل والريحان لدى فلاحين لا يملكون حسابات بنكية مبينين أنّكم تق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.