حول تطبيق أحكام الفصول 34 و 35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2015 اوت 11 1612 من وزير المالية إلـى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 34 و35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 جويلية 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تجارة دوليّة مصدرة كليّا تقتني زيت الإكليل والريحان لدى فلاحين لا يملكون حسابات بنكيّة مبينين أنّكم تقومون بخلاص مستحقّاتهم التي قد تتجاوز 10.000 دينار للفلاح الواحد نقدا. وعلى هذا الأساس طلبتم :
- منحكم امتيازا خاصا بعدم تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014،
- اعتبار نسخة من الصك المحرّر باسم الشخص الذي يسلم المبالغ نقدا للفلاحين أو وثيقة مختومة من قبل البنك تثبت سحب المبالغ نقدا إثباتا لمصدر الأموال المنقولة نقدا وبالتالي عدم حجزها طبقا لأحكام الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلّق بأحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014
ينجرّ عن عدم احترام أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2014 عدم الانتفاع بطرح أعباء الاستغلال التي تمّ دفع مقابلها نقدا لضبط قاعدة الضريبة.
هذا ولا يسمح التشريع الجاري به العمل بأي استثناء لهذه الأحكام.
www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550
Page 2
2- فيما يتعلّق بأحكام الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
نصّ الفصل 16 من قانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 على أنّه يتم حجز المبالغ الماليّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015 و5.000 دينار ابتداء من غرّة جانفي 2016 و التي لم يقع إثبات مصدرها.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، لا يتم تطبيق أحكام الفصل 16 المذكور إذا استظهر الشخص المكلّف بخلاص الفلاحين بوثائق مسلّمة له من قبل البنك تثبت سحب المبالغ.
وتقبّلوا، سيـــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.