من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 34 و 35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 جويلية 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم شركة تجارة دولية مصدرة كليًا تقتني زيت الإكليل والريحان لدى فلاحين لا يملكون حسابات بنكية مبينين أنّكم تق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.