L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 42/2013 · 09/01/2013

حول تطبيق احكام الفصول 49 و63 و66 و67 من قانون المالية لسنة 2013

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 49 و 63 و 66 و 67 من قانون المالية لسنة 2013 وبعد، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 : - الترفيع في تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان شهادات الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان من 7

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.