من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 34 و35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 جويلية 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركتكم المصدرة كليّا والمختصة في تحويل المنتجات الفلاحيّة تقتني نبتة الإكليل والريحان وتقوم بتقطيرها على عين المكان لدى فلاحين منا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.