L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1614/2015 · 14/08/2015

حول تطبيق أحكام الفصول 34 و-35 من ق.م 2014 والفصل 16 ق.م.ت 2014

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصول 34 و35 من ق.م 2014 والفصل 16 من ق.م.ت 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 جويلية 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ شركتكم المصدرة كليّا والمختصة في تحويل المنتجات الفلاحيّة تقتني نبتة الإكليل والريحان وتقوم بتقطيرها على عين المكان لدى فلاحين منا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.