مذكرة خاصة عدد 1090 بتاريخ 6 سبتمبر 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم، طلبتم معرفة هل تقبل مصاريف التكفل بدراسة طالب بالخارج للطرح من قاعدة الضريبة وذلك في الحالة التي يكون فيها الطالب شريكا بالشركة وكذلك في الحالة التي لا يكون فيها شريكا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.