من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الأعباء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم بمقتضى قرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 21 جويلية 2011 إحداث أربع شركات فرعية بالحوض المنجمي من قبل شركة ********** وهي شركات خفية الإسم يتمثل غرضها الإجتماعي في الخدمات البيئية وذلك في إطار دعم المجهود الوطني لخلق مواطن شغل خاصة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.