L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 937/2015 · 15/05/2015

Non déductibilité des charges qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation

من وزير المالية إلى الموضوع : حول طرح الأعباء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 أفريل 2015 لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم بمقتضى قرار جلسة العمل الوزارية بتاريخ 21 جويلية 2011 إحداث أربع شركات فرعية بالحوض المنجمي من قبل شركة ********** وهي شركات خفية الإسم يتمثل غرضها الإجتماعي في الخدمات البيئية وذلك في إطار دعم المجهود الوطني لخلق مواطن شغل خاصة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.