مذكرة خاصة عدد 1033 بتاريخ 17 جويلية 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل تقبل نفقات الإصلاح والصيانة والمصاريف الأخرى المتعلقة بوسائل ومعدات نقل مخصصة للنشاط التجاري والغير مدرجة ضمن أصول مهنية، للطرح من قاعدة الضريبة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 12 من مجلة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.