مذكرة خاصة عدد 258 بتاريخ 10 فيفري 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات بخصوص النقطتين التاليتين :
1) هل تعتبر شراءات شركة النقل البري xyz من وقود وزيوت وقطع غيار لإصلاح وصيانة شاحنات النقل صفقات طبقا لأحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998 وتخضع ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.