مذكرة خاصة عدد 1396 بتاريخ 16 جويلية 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- هل أن الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 65 من قانون المالية لسنة 2007 المتعلق بصيانة وتصليح السفن والمراكب المعدة للصيد البحري يشمل :
· السفن التابعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.