من وزير المالية
الى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق في مادة الاداء على القيمة المضافةعلى عمليات صنع السفن المعدة للصيد البحري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي تساءلتم بمقتضاه عن النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على عمليات صنع السفن المعدة للصيد البحري، يشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.