L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 311/2012 · 05/03/2012

استفسار جبائي : النظام الجبائي للقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في وسيلة النقل

 من وزيرالمالية إلى  الموضوع: استفسار جبائي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2011 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة: - هل تقبل نفقات الإصلاح والصيانة والمصاريف الأخرى المتعلقة بوسيلة نقل مخصصة قصرا لنشاط تجاري وهي الوسيلة الوحيدة للنشاط المذكور وغير مدرجة ضمن أصول مهنية، للطرح من قاعدة الضريبة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.