Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: استفسار جبائي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة:
- هل تقبل نفقات الإصلاح والصيانة والمصاريف الأخرى المتعلقة بوسيلة نقل مخصصة قصرا لنشاط تجاري وهي الوسيلة الوحيدة للنشاط المذكور وغير مدرجة ضمن أصول مهنية، للطرح من قاعدة الضريبة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.