من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على عملية يبع عقار من قبل شركة بعث عقاري .
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 17 جانفي 2019.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم لها صفة باعث عقاري تولت سنة 1995 إقتناء قطعة أرض مساحتها 16.000 متر مربع تحتوي على مكاتب ومخازن تم تسجيلها ضمن الأصول الثابتة المادية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.