مذكرة خاصة عدد 361 بتاريخ 18 مارس 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل تقبل الإستهلاكات المتعلقة بحق الإيجار « Droit au bail » للطرح من قاعدة الضريبة في صورة تقييمه بصفة منفصلة عن الأصل التجاري طبقا للقواعد المعمول بها بالمحاسبة،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.