حول طرح الإستهلاكات المتعلقة بحق الإنتفاع "droit de juissance"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2395 20 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طرح الإستهلاكات المتعلقة بحق الإنتفاع "droit de juissance" المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة، الإستهلاكات المتعلقة باقتناء حق الإنتفاع بقاعة أفراح لمدة خمس سنوات، يشرفني إعلامكم أنّ حق الانتفاع المحدّد في الزمن يعتبر عملية كراء وبالتالي لا يمكن تسجيله ضمن الأصول ولا يمكن إجراء استهلاكات بعنوانه، غير أن الأعباء المبذولة بهذا العنوان تقبل للطرح من نتائج السنوات المعنية بالانتفاع بقاعة الأفراح كلّ سنة في حدود القسط من المبالغ المتعلقة بها باعتبار مدة الإنتفاع.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Non déductibilité de l'amortissement du droit au bail de la base imposable à l'IS
- حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية
- حول طرح الاستهلاكات والخسائر المؤجلة
- طلب توضيحات حول استهلاكات السيارات السياحية القابلة للطرح
- حول طرح استهلاكات سيارة سياحية