من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الإستهلاكات المتعلقة بحق الإنتفاع "droit de juissance"
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تقبل للطرح لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة الإستهلاكات المتعلقة باقتناء حق الإنتفاع بقاعة أفراح لمدة خمس سنوات، يشرفني إعلامكم أنّ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.