من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طرح الاستهلاكات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ماي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل يمكن لمؤسسات مصدرة كليا تطبق نسب إستهلاك مختلفة عن تلك المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تسوية وضعيتها فيما يتعلق بطرح إستهلاكات على النحو التالي :
- بالنسبة للأصول التي تم بشأنها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.