مذكرة خاصة عدد 276 بتاريخ 7 فيفري 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمكتوبك إيضاحات جبائية حول تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2008 المتعلقة بالإستهلاكات تتمثل أساسا في طلب معرفة :
1- هل يمكن لشركة الإنتفاع بأحكام قانون المالية لسنة 2008 المتعلقة بالإستهلاكات بالنسبة إلى الأصول المستغلة قبل غر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.