مذكرة خاصة عدد 968 بتاريخ 25 جوان 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المتضمن طلب معرفة هل يمكن للمؤسسة "أ" تطبيق الأحكام الإنتقالية المنصوص عليها بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2008 المتعلقة بالإستهلاكات على الأصول المستغلة قبل غرة جانفي 2008 على نتائج سنة 2008 بالرغم من عدم تطبيق&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.