من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات حول تطبيق الاستهلاكات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 ماي 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة تنوي تعديل نسب الاستهلاكات المطبقة على آلاتها ومعداتها الصناعية وذلك بالتخفيض فيها من 10% إلى 5% ومع مراعاة النسب القصوى المحددة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 بـ 15%، مبينين أن التمديد في فت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.