طلب إيضاحات حول تطبيق الاستهلاكات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
770
2012 جوان - 8
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات حول تطبيق الاستهلاكات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 ماي 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة تنوي تعديل نسب الاستهلاكات المطبقة على آلاتها ومعداتها الصناعية وذلك بالتخفيض فيها من 10% إلى 5% ومع مراعاة النسب القصوى المحددة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 بـ 15%، مبينين أن التمديد في فترة الاستهلاكات المتعلقة بالمعدات يعكس منافعها المستقبلية المتبقية باعتبار أنّ المعدات المذكورة والتي تم اقتناؤها منذ ما يزيد عن 20 سنة لا زالت صالحة للاستعمال، وطلبتم على أساس ذلك معرفة:
- هل تقبل الاستهلاكات المطبقة على أساس النسبة الجديدة، أي 5% عوضا عن 10% للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات بعد فترة العشر سنوات؟
- هل يمكن تطبيق نسب مختلفة (5% أو 10%) بعنوان الآلات والمعدات التي على ملك المؤسسة؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تطرح الاستهلاكات حسب نسب لا تتعدى النسب القصوى المضبوطة حسب طبيعة الأصول بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المذكور أعلاه، ويمكن للمؤسسة اعتماد نسب تقل عن النسب القصوى المذكورة على أن تعتمد نفس النسبة خلال كامل مدة الاستهلاك.
Page 2
وفي الحالة الخاصّة بالأصول التي شرعت المؤسسة في استهلاكها على أساس نسبة معينة والتي لا تتجاوز النسب القصوى كما هو مبين أعلاه، فإنه يمكنها اعتماد نسبة أقل بالنسبة إلى كامل فترة الاستهلاك، وفي هذه الحالة يمكنها تعديل النسبة القصوى المطبقة أو لا وذلك بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان السنوات المعنية بتطبيق نسبة الاستهلاك موضوع التعديل.
ويطبق المبدأ المذكور فقط إذا كانت سنة بداية تطبيق الاستهلاكات لم يشملها التقادم.
هذا، ولا يمكن في كل الحالات تغيير نسب الاستهلاكات من فترة لأخرى، حيث يستوجب تطبيق نفس النسبة المعتمدة خلال كامل فترة الاستهلاك.
2- يمكن للمؤسسة تطبيق نسب استهلاك مختلفة بعنوان الآلات ومعدات الإنتاج شريطة عدم تجاوزها النسب القصوى المضبوطة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المذكور أعلاه وتطبيق نفس النسبة خلال كامل مدّة الاستهلاك.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.