النسبة القصوى للإستهلاكات المطبقة على منصات التنقيب عن النفط والغاز
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير الاقتصاد والمالية إلى 24/09/2014 N° 1521
الموضوع: النسبة القصوى للإستهلاكات المطبقة على منصات التنقيب عن النفط والغاز المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتوجب بالنسبة للأصول المتمثلة في منصات التنقيب عن النفط والغاز اعتماد نسبة الاستهلاكات القصوى المحددة بـ15% والمنصوص عليها بالعدد IV.1.a وبالعدد IV.1.l من الأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 أم اعتماد نسبة 20% الخاصة بآلات ومعدات الأشغال العامة والبناء والمنصوص عليها بالعدد IV.6 من نفس الأمر، يشرفني إعلامكم أنّ النسبة القصوى المحددة بـ 20% والمنصوص عليها بالعدد IV.6 المذكور أعلاه لا تشمل سوى آلات ومعدات الأشغال العامة والبناء. وبالتالي، يطبّق في الحالة الخاصة بآلات ومنصات التنقيب عن النفط والغاز نسبة 15%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس: 71.790 550 Fax موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان بيع غاز النفط الخام
- طلب إيضاحات حول تطبيق الاستهلاكات
- حول الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات صنع وتركيب منصات العروض المنجزة بالخارج
- Taux d'amortissement des équipements de télécommunication
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التنقيب عن الماء