من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النسبة القصوى للإستهلاكات المطبقة على منصات التنقيب عن النفط والغاز
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتوجب بالنسبة للاصول المتمثلة في منصات التنقيب عن النفط والغاز اعتماد نسبة الاستهلاكات القصوى المحددة ب15% والمنصوص عليها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.