مذكرة خاصة عدد 770 بتاريخ 8 جوان 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة تنوي تعديل نسب الإستهلاكات المطبقة على آلاتها ومعداتها الصناعية وذلك بالتخفيض فيها من 10% إلى 5% ومع مراعاة النسب القصوى المحددة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 بـ 15%، مبينين أن التمديد في فترة الإستهلاكات المتعلقة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.