مذكرة خاصة عدد 1163 بتاريخ 27 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمراسلتكم التي طلبتم بمقتضاها معرفة هل تخضع للخصم من المورد معينات الكراء التي تدفعها شركتكم إلى المجلس الجهوي لولاية ... مقابل إستغلالها لورشة على ملكه، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.