من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 827 الوارد علينا بتاريخ 28 مارس 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الأراضي الاشتراكية الكائنة بمناطق المجلس الجهوي لولاية قبلي تخضع للقانون الأساسي عدد 28 لسنة 1964 ويقع التصر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.