من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمعينات كراء محلات تجارية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة اكترت محلاً تجاريًا كائنا بمركب تجاري وتم الاتفاق، في إطار عقد الكراء، على معينات كراء جملية بالنسبة للثلاث سنوات الأولى تساوي 200.000 د سن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.