L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1797/2014 · 30/10/2014

النظام الجبائي لمعينات كراء محلات تجارية

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي لمعينات كراء محلات تجارية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة اكترت محلاً تجاريًا كائنا بمركب تجاري وتم الاتفاق، في إطار عقد الكراء، على معينات كراء جملية بالنسبة للثلاث سنوات الأولى تساوي 200.000 د سن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.