النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة إلى شركة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 18 ديسمبر 2014 2168
مــن وزيــــر الاقتصاد والماليـــة إلـى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة إلى شركة مصدرة كليا المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 05 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل تعتبر معينات الكراء التي تحققها شركة "[…]" المصدرة كليا مقابل كراء بناية لفائدة شركة أخرى مصدرة كليا أنها متاتية من التصدير؟
- هل يمكن لشركتكم أن تصرّح على حدة بالمداخيل المتأتية من "كراء العقارات" باعتبارها نشاط ثانوي مبينين أن المحاسبة التي تمسكها شركتكم تمكن بتحديد الربح المتأتي من كل نشاط على حدة؟ وفي صورة الإيجاب هل يمكن تقديم تصاريح تصحيحية في شأن التصاريح بعنوان الضريبة على الشركات والتي لم يشملها التقادم؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي لمعينات الكراء التي تدفعها شركتكم
لا تعتبر الأرباح التي تحققها شركة من عملية كراء عقار لفائدة شركة مصدرة كليا رقم معاملات متأت من التصدير، وبالتالي فهي تؤخذ بعين الإعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على مستوى الشركة المالكة للعقار وتخضع مبالغ الأكرية الراجعة لها للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام بصرف النظر عن النظام الجبائي للشركة المنتفعة بها.
مع العلم أن نظام التصدير بالنسبة إلى أكرية العقارات يمنح فقط في إطار القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 والمتعلق بفضاءات الأنشطة الإقتصادية.
Page 2
2- فيما يتعلق بإمكانية التصريح بالأرباح العقارية على حدة
في صورة مسك شركتكم لمحاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الأرباح المتأتية من التصدير والأرباح المتأتية من كراء العقارات والتي تخضع للضريبة حسب أحكام القانون العام، فإنه يمكنها اعتماد المحاسبة المذكورة.
هذا، ولا يمكن اعتماد تصريح منفصل بالنسبة لكلّ نتيجة على حدة، حيث يمكن لشركتكم طرح الأرباح المتأتية من التصدير والتي تمّ ضبطها على أساس المحاسبة التحليلية من النتيجة الصافية الجملية. وتخضع الأرباح المتبقية بعد طرح الأرباح المتأتية من التصدير للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. مع العلم أنّ الأرباح المتأتية من التصدير والمحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10 % بالنسبة إلى الشركات التي استوفت مدّة الطرح الكلّي للأرباح المتأتية من التصدير.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمعينات كراء محلات تجارية
- النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
- Régime fiscal des loyers encaissés par les syndicats des propriétaires
- Sort des loyers revenant aux conseils régionaux
- حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد كراء مبرم من قبل مؤسسة مصدرة كليا لفائدة مؤسسة مصدرة كليا لديهما نفس الوكيل