الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة إلى شركة مصدرة كليا
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة
- هل تعتبر معينات الكراء التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.