L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2168/2014 · 18/12/2014

النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة إلى شركة مصدرة كليا

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة إلى شركة مصدرة كليا  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 05 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة  - هل تعتبر معينات الكراء التي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.