L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1282/2020 · 04/08/2020

حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد كراء مبرم من قبل مؤسسة مصدرة  كليا لفائدة مؤسسة مصدرة كليا لديهما نفس الوكيل

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد كراء مبرم من قبل مؤسسة مصدرة  كليا لفائدة مؤسسة مصدرة كليا لديهما نفس الوكيل  المراجع : - مكتوبكم الوارد علينا بتاریخ 12 جوان 2019            - مكتوبي عدد 2325 بتاريخ 03 جويلية 2019       &nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.