L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1870/2015 · 01/10/2015

تعديل الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسة مصدّرة كليا

من وزير المالية  إلى  الموضوع : تعديل الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسة مصدّرة كليا.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 سبتمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب معرفة إجراءات تعديل الأداء على القيمة المضافة في صورة التفويت في تجهيزات و عقارات مقتناة بتوقيف العمل بالأداء المذكور من قبل شركة دراس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.