من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تعديل الأداء على القيمة المضافة لأملاك مقتناة بتوقيف العمل بالأداء المذكور.
المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2015
- مكتوبي عدد 1600 بتاريخ 10 أوت 2015
- مكتوبكم بتاريخ 04 سبتمبر 2015
تبعا لمكتوبكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.