L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2718/2015 · 10/11/2015

طلب توضيحات حول تعديل لأداء على القيمة المضافة لأملاك مقتناة بتوقيف العمل بالأداء المذكور

 من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول تعديل الأداء على القيمة المضافة لأملاك مقتناة بتوقيف العمل بالأداء المذكور. المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2015            - مكتوبي عدد 1600 بتاريخ 10 أوت 2015            - مكتوبكم بتاريخ 04 سبتمبر 2015 تبعا لمكتوبكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.