حول تعديل الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
2013/08/28
من وزير المالية إلى
1762
الموضوع : حول تعديل الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جويلية 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة النسبة المائوية للطرح التي يتمّ على أساسها تعديل الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أنّ الخاضعين جزئيّا للأداء على القيمة المضافة مطالبين، عملا بأحكام العدد 2 من الفقرة III من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، بتعديل الأداء الذي تمّ طرحه وفقا للنسبة المائوية للطرح المحتسبة على أساس رقم المعاملات المنجز خلال السنة السابقة. ويشمل التعديل الممتلكات القابلة للإستهلاكات إذا كان التغيير الحاصل في النسبة المائوية للطرح خلال السنة المعنية بالتعديل يفوق 5% بالزيادة أو بالنقص الطرح الحاصل.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت
- تعديل الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسة مصدّرة كليا
- ابداء الراي حول النسبة المائوية للطرح بالنسبة للخاضعين جزئيا للاداء على القيمة المضافة
- طلب توضيحات حول تعديل لأداء على القيمة المضافة لأملاك مقتناة بتوقيف العمل بالأداء المذكور
- Régularisation de TVA sur un immeuble acquis en cours de construction