من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تعديل الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 جويلية 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النسبة المائوية للطرح التي يتم على أساسها تعديل الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أن الخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة مطالبين، عملا بأحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.