Régularisation de TVA sur un immeuble acquis en cours de construction
طلب توضيحات حول تعديل الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3 مارس 2015 393 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات حول تعديل الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2015.
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم وهو شركة اقتنت عقارا بصدد البناء لدى شركة صناعية أخرى دون فوترة للأداء على القيمة المضافة، و بعد ثلاث سنوات قامت بالمساهمة بهذا العقار في شركة أخرى في إطار الترفيع في رأس مالها وطلبتم معرفة هل يستوجب تعديل الأداء على القيمة المضافة أم لا. مبيّنين أنّ الشركة المساهمة لم تتحمل الأداء على القيمة المضافة عند اقتنائها للعقار موضوع الاستشارة.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّ الشركة المساهمة بالعقار تبقى غير مطالبة بتعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان العقار وذلك في صورة عدم انتفاعها بطرح الأداء المذكور أو استرجاعه.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية : تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت
- حول تعديل الأداء على القيمة المضافة
- Détermination de la plus-value de cession d’un immeuble suite à une révision / régularisation de sa valeur
- Vente d'un immeuble en cours de construction
- تعديل الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسة مصدّرة كليا