من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إحتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار إثر تعديل سعر تكلفة إقتنائه .
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 ماي 2015.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم إقتنت عقارا بتاريخ 21 ماي 2010 مبينين أن الإدارة قامت بتعديل سعر تكلفة الإقتناء المذكور بالترفيع فيه. كما أفدتم أنكم تعتزمون إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.