Détermination de la plus-value de cession d’un immeuble suite à une révision / régularisation de sa valeur
حول إحتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار إثر تعديل سعر تكلفة إقتنائه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2015 ماي 21 998
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عقار اثر تعديل سعر تكلفة اقتنائه المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم اقتنت عقارا بتاريخ 21 ماي 2010 مبيّنين أنّ الإدارة قامت بتعديل سعر تكلفة الاقتناء المذكور بالترفيع فيه. كما أفدتم أنّكم تعتزمون إعادة التفويت في هذا العقار. وطلبتم تبعا لذلك معرفة هل تعتمد شركتكم لاحتساب القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في العقار المذكور على سعر تكلفة الاقتناء قبل أو بعد تعديله من قبل الإدارة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن اعتماد قيمة الاقتناء المعدّلة إثر عملية المراقبة الجبائية كقاعدة لاحتساب القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في العقار موضوع مكتوبكم حيث تحتسب القيمة الزائدة المذكورة على أساس قيمة تكلفة الاقتناء المسجّلة بالموازنة أي ثمن اقتناء هذا العقار تضاف إليه المعاليم والأداءات والمصاريف التي تمّ تحمّلها.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول احتساب القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السنة الادارة المالية
- حول احتساب القيمة الزائدة العقارية
- طلب توضيحات جبائية : تعديل الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية التفويت
- Régularisation de TVA sur un immeuble acquis en cours de construction
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من تفويت شركة في عقارات