L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 676/2023 · 19/05/2023

حول معلوم التسجيل المستوجب على محضر جلسة مؤسسة مصدرة كليا

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول معلوم التسجيل المستوجب على محضر جلسة مؤسسة مصدرة كليا  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أفريل 2023  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة « **** » هي شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.