الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم التسجيل المستوجب على محضر جلسة مؤسسة مصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أفريل 2023
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة « **** » هي شرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.