الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول معلوم التسجيل المستوجب على محضر جلسة عامة خارقة للعادة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 فيفري 2023
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمر جع أعلاه أنه بموجب محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.