L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 491/2023 · 06/04/2023

توضيحات حول إجراء تسجيل محضر جلسة عامة خارقة للعادة الشركة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الحياتي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : توضيحات حول إجراء تسجيل محضر جلسة عامة خارقة للعادة الشركة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2023  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن قابض المالية ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.