الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الحياتي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول إجراء تسجيل محضر جلسة عامة خارقة للعادة الشركة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن قابض المالية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.