L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1373/2020 · 27/08/2020

النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جويلية 2020 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية معفى من الضريبة على الشركات بمقتضى الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.