من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمعينات الكراء الراجعة لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جويلية 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية معفى من الضريبة على الشركات بمقتضى الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.