مذكرة خاصة عدد 38 بتاريخ 03 جانفي 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول قاعدة إحتساب معاليم التسجيل المستوجبة على التركات،
يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 47 وما يليه من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ولغاية إحتساب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.