مذكرة خاصة عدد 174 بتاريخ 03 جانفي 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول قاعدة إحتساب معاليم التسجيل المستوجبة على التركات، يشرفني أن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 47 وما يليه من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.