مذكرة خاصة عدد 188 بتاريخ 06 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الوثائق الواجب مسكها عند القيام بنقل البضائع من مخازن الشركة إلى نقاط البيع التابعة لها،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة III
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.