مذكرة خاصة عدد 608 بتاريخ 18 ماي 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه على إثر عملية مراقبة للفواتير بالطریق العام، قامت مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتاریخ 16 فيفري 2009 بتحریر محضر معاینة مخالفة جبائية جزائية یتعلق بنقل بضاعة غير مصحوبة بفاتورة أو ما یقوم مقامها ضد الشركة "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.