مذكرة خاصة عدد 1385 بتاريخ 16 أكتوبر 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
لقد تضمن مكتوبكم ان مصالح المراقبة الجبائية قامت بتحرير محضرمعاينة مخالفة جبائية جزائية ضد مؤسستكم بإعتبار قيامها بنقل بضائع إلى أماكن تختلف عناوينها عن عناوين الحرفاء المرسل إليهم المضمنة بوصولات التسليم, وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا يشرفني إحاط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.