مذكرة خاصة عدد 455 بتاريخ 9 جوان 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم أن مصالح المراقبة الجبائية قامت بتحریر محضر معاینة مخالفة جبائية جزائية ضدكم وذلك بإعتبار قيامكم بنقل بضائع دون فاتورة أو ما یقوم مقامها وتطلبون إیضاحات حول هذا الموضوع.
وجوابا، یشرّفني إحاطتكم علما بما یلي :
1) طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.