مذكرة خاصة عدد 290 بتاريخ 23 فيفري 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أنه تم تحرير محاضر معاينة مخالفة جبائية جزائية بالطريق العام ضد شركة "أ" بإعتبار عدم إرفاق البضائع المنقولة من قبل أعوانها الفنيين والمهندسين بفواتير أو ما يقوم مقامها وتطلبون إيضاحات حول الموضوع بإعتبار أن البضائع المنقولة ليست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.