L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 943/2020 · 27/08/2020

Documents accompagnant le transport de marchandises

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع.   المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13مارس  2020.  وبعد،  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون في إطار  نشاطكم بنقل بعض المعدات التي يتطلبها سير وإصلاح المحطات القاعدية للهاتف الجوال دون إرفاقها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.