من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13مارس 2020.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون في إطار نشاطكم بنقل بعض المعدات التي يتطلبها سير وإصلاح المحطات القاعدية للهاتف الجوال دون إرفاقها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.