Documents accompagnant le transport de marchandises
حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 943 2020/08/27 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 مارس 2020. وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تقومون في إطار نشاطكم بنقل بعض المعدات التي يتطلّبها سير وإصلاح المحطات القاعدية للهاتف الجوال دون إرفاقها بفواتير أو مايقوم مقامها. وتطلبون إيضاحات حول التمشي الواجب إتباعه من طرف شركتكم لتفادي معاينة محاضر مخالفة جبائية جزائية في الغرض. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة يجب أن تكون كلّ عملية نقل للبضائع مصحوبة إما بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها. وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصّة بمؤسستكم وباعتبار خصوصية نشاطها الذي يستدعي توفير معدات ووسائل عمل ضرورية للقيام بعمليات إصلاح المحطات القاعدية للهاتف الجوال فإنّ عمليات نقلها لاتستوجب إرفاقها بفاتورة أو بوثيقة تقوم مقامها. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. من وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للآداءات والسلام الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.