Documents accompagnant le transport de marchandises
حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales وزارة المالية DGI
574 2020/06/11
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2019.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ************** ********** المتمثل نشاطها في تجارة الجملة لمواد مختلفة تقوم بنقل بضاعتها من المنطقة الصناعية المغيرة إلى حرفائها بسوسة وصفاقس باستعمال فواتير تحمل تواريخ سابقة بيوم لتاريخ تنقل البضاعة، حيث أنّ استخراج الفواتير يتم عن طريق الإعلامية قبل يوم من تاريخ تسليم البضاعة باعتبار أنّ خروج شاحنات النقل يكون في ساعة مبكرة من الصباح وأنّ عملية تسليم البضاعة تتم عبر أماكن متباعدة. وتطلبون الترخيص باستعمال الوثائق المذكورة لتجنب المخالفات الجبائية الجزائية في إطار عمليات مراقبة الفواتير بالطريق العام.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة III من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إما بفاتورة طبقا للمواصفات المبينة بالفقرة II من نفس الفصل أو بوثيقة تقوم مقامها. ويقوم مقام الفاتورة خاصة:
- وصل تسليم مؤرخ يتضمن وجوبا أسماء وعناوين المرسل والمرسل إليه وبيان البضائع المنقولة وكميتها؛ - وصل خروج البضائع من مخازن المؤسسة وذلك بالنسبة للخاضعين للأداء الذين يروجون بضائعهم عن طريق التجول ويتضمن وجوبا بيان البضائع المنقولة وكميتها وتاريخ إصداره ورقم تسجيل وسيلة النقل؛ - الوثيقة الديوانية بالنسبة لعمليات نقل البضائع المستوردة من المنطقة الديوانية إلى أول مرسل إليه.
Page 2
وبناء على ذلك يجب أن يكون التاريخ المبين بالفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها مطابقا لتاريخ تنقل البضاعة غير أنّه في الحالة الخاصة بمؤسستكم، وباعتبار المسافة التي يتم قطعها عند تسليم بضاعتها إلى حرفائها، فإنه يمكن قبول الفواتير التي تعتمدها والتي تسبق تواريخها عملية نقل البضائع بيوم واحد. مع العلم أنّ هذا الإستثناء يطبَق فقط بالنسبة لعمليات نقل وترويج البضائع عبر الأماكن المتباعدة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.