مذكرة خاصة عدد 253 بتاريخ 21 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون مهنة طبيب حر وخاضع للضريبة على الدخل على أساس القاعدة التقديرية المحددة بـ 70% من مبلغ المقابيض الخاص طبقا للفصل 22 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.