مذكرة خاصة عدد 857 بتاريخ 23 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك صيدلانية تخضع للضريبة على الدخل في النظام الحقيقي وعلى هذا الأساس قمت بالخصم من المورد على معينات كراء محل ممارسة نشاطك إلا أن مالك المحل رفض قطعيا إستلام معينات الكراء منق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.